السيد الخوئي
365
كتاب النكاح
بانيا على العمل به ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ( 2 ) ، لا أن يكون لحق منهما ، فلا يسقط بالاسقاط . ( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ، ثم لم تأذنا عصيانا